أَحْكَامُ الْمَحَارِمِ الْمَحْرَمُ عِنْدَنَا مَنْ حَرُمَ نِكَاحُهُ عَلَى التَّأْبِيدِ بِنَسَبٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ أَوْ رَضَاعٍ.
1 - وَلَوْ بِوَطْءٍ حَرَامٍ؛ فَخَرَجَ بِالْأَوَّلِ وَلَد الْعُمُومَةِ وَالْخُؤُولَةِ وَبِالثَّانِي أُخْتُ الزَّوْجَةِ وَعَمَّتُهَا أَوْ خَالَتُهَا، وَشَمِلَ أُمَّ الْمَزْنِيِّ بِهَا وَبِنْتَهَا وَآبَاءَ الزَّانِي وَابْنَهُ
وَأَحْكَامُهُ: تَحْرِيمُ النِّكَاحِ وَجَوَازُ النَّظَرِ وَالْخَلْوَةِ وَالْمُسَافَرَةِ إلَّا الْمَحْرَمَ مِنْ الرَّضَاعِ، فَإِنَّ الْخَلْوَةَ بِهَا مَكْرُوهَةٌ 2 - وَكَذَا بِالصِّهْرَةِ الشَّابَّةِ،
3 - وَحُرْمَةُ النِّكَاحِ عَلَى التَّأْبِيدِ لَا مُشَارَكَةَ لِلْمَحْرَمِ فِيهَا؛
4 - فَإِنَّ الْمُلَاعَنَةَ تَحِلُّ إذَا كَذَّبَ نَفْسَهُ
5 - أَوْ خَرَجَ عَنْ أَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ، وَالْمَجُوسِيَّةُ تَحِلُّ بِالْإِسْلَامِ أَوْ بِتَهَوُّدِهَا أَوْ تَنَصُّرِهَا،
ـــــــــــــــــــــــــــــQ [أَحْكَامُ الْمَحَارِمِ]
قَوْلُهُ: وَلَوْ بِوَطْءٍ حَرَامٍ. وَأَصَّلَ بِقَوْلِهِ أَوْ مُصَاهَرَةٍ فَحَقُّهُ أَنْ يَذْكُرَهُ بَعْدَهُ
(2) قَوْلُهُ: وَكَذَا بِالصِّهْرَةِ الشَّابَّةِ أَقُولُ صَوَابُ الْعِبَارَةِ أَنْ يُقَالَ وَكَذَا بِالشَّابَّةِ الْمُحَرَّمَةِ بِالصِّهْرِيَّةِ بِيَاءِ الْمَصْدَرِيَّةِ إذْ لَا يُقَالُ: صِهْرَةٌ.
(3) قَوْلُهُ: وَحُرْمَةُ النِّكَاحِ عَلَى التَّأْبِيدِ لَا مُشَارَكَةَ لِلْمَحْرَمِ فِيهَا مِنْ أَحَدٍ. أَيْ لَا يُشَارِكُهُ أَحَدٌ فِيهَا بَلْ هِيَ خَاصَّةٌ بِهِ وَلَا يَخْفَى مَا فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ مِنْ الْخَرَّازَةِ وَالرَّكَاكَةِ.
(4) قَوْلُهُ: فَإِنَّ الْمُلَاعَنَةَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ كَمَا ضَبَطَهَا الْمُصَنِّفُ بِقَلَمِهِ. أَيْ الْمَرْأَةَ الَّتِي لَاعَنَهَا زَوْجُهَا.
(5) قَوْلُهُ: أَوْ خَرَجَ عَنْ أَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ. يَعْنِي بِأَنْ حُدَّ فِي قَذْفٍ.