وَيُكْرَهُ حُضُورُهَا الْجَمَاعَةَ، وَصَلَاتُهَا فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ، وَتَضَعُ يَمِينَهَا عَلَى شِمَالِهَا تَحْتَ ثَدْيِهَا،
18 - وَتَضَعُ يَدَيْهَا فِي التَّشَهُّدِ عَلَى رُكْبَتَيْهَا
19 - وَتَتَوَرَّكُ.
وَلَا جُمُعَةَ عَلَيْهَا
20 - وَلَكِنْ تَنْعَقِدُ بِهَا،
21 - وَلَا عِيدٌ وَلَا تَكْبِيرُ تَشْرِيقٍ، وَلَا تُسَافِرُ إلَّا بِزَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ، وَلَا يَجِبُ الْحَجُّ عَلَيْهَا إلَّا بِأَحَدِهِمَا، وَلَا تُلَبِّي جَهْرًا وَلَا تَنْزِعُ الْمَخِيطَ
22 - وَلَا تَكْشِفُ رَأْسَهَا وَلَا تَسْعَى بَيْنَ الْمِيلَيْنِ الْأَخْضَرَيْنِ، وَلَا تَحْلِقُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ حُضُورُهَا الْجَمَاعَةَ. أَيْ جَمَاعَةَ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ، وَصَلَاتُهَا فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ وَبِهِ سَقَطَ مَا قِيلَ يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ جَمَاعَةُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؛ لِأَنَّهَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ.
(18) قَوْلُهُ: وَتَضَعُ يَدَيْهَا فِي التَّشَهُّدِ عَلَى رُكْبَتَيْهَا. كَذَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَهُوَ خَطَأٌ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ: تَبْلُغُ رُءُوسُ أَصَابِعِهَا رُكْبَتَيْهَا، وَفِي بَعْضِهَا عَلَى وَرِكَيْهَا وَهُوَ خَطَأٌ أَيْضًا، وَالصَّوَابُ عَلَى فَخِذَيْهَا، وَمَا وَقَعَ فِي النُّسَخِ مِنْ إلْحَاقِ النُّسَّاخِ، وَكَأَنَّهُ لِسُقُوطِهِ صِلَةُ الْوَضْعِ مِنْ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - سَهْوًا.
(19) قَوْلُهُ: وَتَتَوَرَّكُ. أَيْ فِي حَالِ جُلُوسِهَا لِلتَّشَهُّدِ وَبَقِيَ مِنْ أَحْكَامِهَا الْمُتَعَلِّقَةِ بِالصَّلَاةِ أَنَّهَا لَا يُسْتَحَبُّ فِي حَقِّهَا الْإِسْفَارُ بِالْفَجْرِ.
(20) قَوْلُهُ: وَلَكِنْ تَنْعَقِدُ. بِهَا أَيْ تُحْسَبُ مِنْ الْجَمَاعَةِ الَّتِي هِيَ شَرْطُ انْعِقَادِ الْجُمُعَةِ كَالْمُسَافِرِ وَالْعَبْدِ وَالْمَرِيضِ وَلَوْ أَخَّرَهُ عَنْ قَوْلِهِ لَكَانَ أَنْسَبَ.
(21) قَوْلُهُ: وَلَا تَكْبِيرُ تَشْرِيقٍ. هَذَا عَلَى رَأْيِ الْإِمَامِ لِأَنَّهُ يَشْتَرِطُ الذُّكُورَةَ، أَمَّا عِنْدَهُمَا فَيَجِبُ وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِمَا كَمَا فِي السِّرَاجِ، وَظَاهِرُ إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا، وَإِنْ اقْتَدَتْ بِمَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْكَنْزِ، وَالْمَسْأَلَةُ شَهِيرَةٌ.
(22) قَوْلُهُ: وَلَا تَكْشِفُ رَأْسَهَا. هَذَا مُكَرَّرٌ وَالْجَوَابُ بِأَنَّ قَوْلَهُ الْأَوَّلَ وَلَا