أَوْ قَالَ كَذَلِكَ لِأَمَتِهِ فَأَنْتِ حُرَّةٌ، فَوَلَدَتْ خُنْثَى مُشْكِلًا لَمْ تَطْلُقْ وَلَمْ تُعْتَقْ.

24 - وَلَا سَهْمَ لَهُ مَعَ الْمُقَاتَلَةِ وَإِنَّمَا يُرْضَخُ لَهُ

25 - وَلَا يُقْتَلُ لَوْ أَسِيرًا أَوْ مُرْتَدًّا بَعْدَ الْإِسْلَامِ، وَلَا خَرَاجَ عَلَى رَأْسِهِ لَوْ كَانَ ذِمِّيًّا

26 - وَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ قَوْلِ الْمَوْلَى: كُلُّ عَبْدٍ لِي حُرٌّ أَوْ كُلُّ أَمَةٍ لِي حُرَّةٌ،

27 - إلَّا إذَا قَالَهُمَا فَيُعْتَقُ،

28 - وَلَوْ قَالَ الزَّوْجُ: إنْ مَلَكْت عَبْدًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَاشْتَرَى خُنْثَى لَمْ تُطْلَقْ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: إنْ مَلَكْت أَمَةً، وَلَوْ قَالَهُمَا مَعًا طَلُقَتْ، وَلَوْ قَالَ الْمُشْكِلُ: أَنَا ذَكَرٌ أَوْ أُنْثَى لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ،

29 - وَإِذَا قُتِلَ خَطَأً وَجَبَتْ دِيَةُ الْمَرْأَةِ وَيُوقَفُ الْبَاقِي إلَى التَّبْيِينِ،

ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: وَلَا سَهْمَ لَهُ مَعَ الْمُقَاتَلَةِ. يَعْنِي لَا يُعْطَى لَهُ مِنْ الْغَنِيمَةِ سَهْمٌ تَامٌّ وَلَكِنَّهُ يُرْضَخُ لَهُ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ الْقَدْرِ تَيَقُّنًا وَفِي الزِّيَادَةِ شَكٌّ.

(25) قَوْلُهُ: وَلَا يُقْتَلُ أَسِيرًا أَوْ مُرْتَدًّا إلَى آخِرِهِ. يَعْنِي لَوْ كَانَ كَافِرًا فَأُسِرَ أَوْ مُسْلِمًا فَارْتَدَّ لَا يُقْتَلُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أُنْثَى

(26) قَوْلُهُ: وَلَا يَدْخُلُ تَحْتَ قَوْلِ الْمَوْلَى إلَخْ. يَعْنِي حَتَّى يَسْتَبِينَ أَمْرُهُ لِأَنَّ الْخَنَثَ لَا يَثْبُتُ بِالشَّكِّ.

(27) قَوْلُهُ: إلَّا إذَا قَالَهُمَا فَيُعْتَقُ. يَعْنِي لِلتَّيَقُّنِ بِأَحَدِ الْوَصْفَيْنِ.

(28) قَوْلُهُ: وَلَوْ قَالَ الزَّوْجُ: إنْ مَلَكْتُ عَبْدًا إلَخْ. تَفْرِيعٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ فَحَقُّهُ أَنْ يُذْكَرَ بِالْفَاءِ.

(29) قَوْلُهُ: وَإِذَا قُتِلَ خَطَأً وَجَبَتْ دِيَةُ الْمَرْأَةِ. أَقُولُ فَلَوْ قَالَ وَلِيُّ الْخُنْثَى إنَّهُ ذَكَرٌ وَقَالَ الْقَاتِلُ إنَّهُ أُنْثَى فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ لِإِنْكَارِهِ الزِّيَادَةَ كَمَا فِي حَوَاشِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ لَلْعَلَّامَةِ قَاسِمٍ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015