الْوَقْفِ بِخِلَافِهِ لِمَا ذَكَرَهُ الْخَصَّافُ فِي بَابٍ مُسْتَقِلٍّ. وَأَمَّا حَقُّ الْمُطَالَبَةِ بِرَفْعِ جُذُوعِ الْغَيْرِ الْمَوْضُوعَةِ عَلَى حَائِطِهِ تَعَدِّيًا.
19 - فَلَا يَسْقُطُ بِالْإِبْرَاءِ وَلَا بِالصُّلْحِ وَلَا بِالْعَفْوِ
20 - وَلَا بِالْبَيْعِ وَلَا بِالْإِجَارَةِ. كَمَا ذَكَرَهُ الْبَزَّازِيُّ مِنْ فَصْلِ الِاسْتِحْقَاقِ. فَاغْتَنِمْ هَذَا التَّحْرِيرَ فَإِنَّهُ مِنْ مُفْرَدَاتِ هَذَا التَّأْلِيفِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ الْعَلِيّ الْعَظِيمِ. وَفِي إيضَاحِ الْكَرْمَانِيِّ مِنْ السَّلَمِ: لَوْ قَالَ رَبُّ الْمُسَلَّمِ أَسْقَطْتُ حَقِّي فِي التَّسْلِيمِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ أَوْ الْبَلَدِ لَمْ يَسْقُطْ (انْتَهَى) . وَقَدْ وَقَعَتْ حَادِثَةٌ سُئِلْتُ عَنْهَا: شَرَطَ الْوَاقِفُ لَهُ شُرُوطًا مِنْ إدْخَالٍ وَإِخْرَاجٍ وَغَيْرِهِمَا وَحَكَمَ بِالْوَقْفِ مُتَضَمِّنًا لِلشُّرُوطِ حَاكِمٌ حَنَفِيٌّ ثُمَّ رَجَعَ الْوَاقِفُ عَمَّا شَرَطَهُ لِنَفْسِهِ مِنْ الشُّرُوطِ. فَأَجَبْتُ بِعَدَمِ صِحَّةِ رُجُوعِهِ لِأَنَّ الْوَقْفَ بَعْدَ الْحُكْمِ لَازِمٌ، كَمَا صَرَّحُوا بِهِ، بِسَبَبِ الْحُكْمِ
21 - وَهُوَ شَامِلٌ لِلشُّرُوطِ فَلَزِمَتْ كَلُزُومِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الطَّرَسُوسِيُّ فِيمَنْ أَسْقَطَ حَقَّهُ فِيمَا شَرَطَ لَهُ مِنْ الرِّيعِ لَا لِأَحَدٍ،
ـــــــــــــــــــــــــــــQلِلْمُقِرِّ لَهُ أَخْذُهُ فَغَايَةُ مَا حَصَلَ بِالْإِقْرَارِ الْمُؤَاخَذَةُ بِهِ ظَاهِرًا وَالسُّؤَالُ إنَّمَا هُوَ عَنْ سُقُوطِ الْحَقِّ حَقِيقَةً فَأَيْنَ هَذَا مِنْ ذَاكَ.
(19) قَوْلُهُ: فَلَا يَسْقُطُ إلَخْ. يُفِيدُ بِمَفْهُومِهِ أَنَّ إسْقَاطَهُ لِأَحَدٍ مُعْتَبَرٌ، وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ يَسْتَلْزِمُ خِلَافَ شَرْطِ الْوَاقِفِ مَعَ أَنَّ الْعَمَلَ بِهِ وَاجِبٌ مَهْمَا أَمْكَنَ.
(20) قَوْلُهُ: وَلَا بِالْبَيْعِ وَلَا بِالْإِجَارَةِ. أَيْ بَيْعِ الْحَائِطِ الْمَوْضُوعِ عَلَيْهَا الْجُذُوعُ وَإِجَارَتِهَا.
(21) قَوْلُهُ: وَهُوَ شَامِلٌ لِلشُّرُوطِ فَلَزِمَتْ كَلُزُومِهِ إلَخْ. وَقَدْ قَدَّمَ الْمُصَنِّفُ فِي فَنِّ الْفَوَائِدِ أَنَّ الْحُكْمَ بِصِحَّةِ الْوَقْفِ وَلُزُومِهِ وَمُوجِبِهِ لَا يَكُونُ حُكْمًا بِالشُّرُوطِ فَلَوْ وَقَعَ