3 - وَلَا أَذَانَ وَلَا إقَامَةَ وَلَا حَجَّ وَلَا عُمْرَةَ،

4 - وَصُورَتُهَا كَالرَّجُلِ،

5 - وَيُزَادُ الْبَطْنُ وَالظَّهْرُ،

6 - وَيَحْرُمُ نَظَرُ غَيْرِ الْمَحْرَمِ إلَى عَوْرَتِهَا فَقَطْ

7 - وَمَا عَدَاهَا

8 - إنْ اشْتَهَى.

9 - وَلَا يَجُوزُ كَوْنُهُ شَاهِدًا 10 - وَلَا مُزَكِّيًا عَلَانِيَةً، وَلَا عَاشِرًا وَلَا قَاسِمًا وَلَا مُقَوِّمًا وَلَا كَاتِبَ

ـــــــــــــــــــــــــــــQ (3) قَوْلُهُ: وَلَا أَذَانَ وَلَا إقَامَةَ إلَخْ. أَيْ عَلَيْهِ وَفِيهِ أَنَّ عَلَى لِلْوُجُوبِ وَكُلٌّ مِنْ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لَيْسَ وَاجِبًا حَتَّى يَصِحَّ نَفْيُ وُجُوبِهِ عَنْهُ عَلَى أَنَّ نَفْيَ الْوُجُوبِ لَا يَنْفِي احْتِمَالَ الِاسْتِنَانِ وَالِاسْتِحْبَابِ

(4) قَوْلُهُ: وَعَوْرَتُهَا كَالرَّجُلِ. أَيْ الْأَمَةُ الْمَعْلُومَةُ مِنْ الْمَقَامِ إذْ فِي التَّرْجَمَةِ تَغْلِيبُ الْعَبِيدِ عَلَى الْإِمَاءِ

(5) قَوْلُهُ: وَيُزَادُ الْبَطْنُ وَالظَّهْرُ. أَقُولُ وَكَذَا الْجَنْبُ كَمَا فِي الْبَحْرِ.

(6) قَوْلُهُ: وَيَحْرُمُ نَظَرُ غَيْرِ الْمَحْرَمِ إلَى عَوْرَتِهَا فَقَطْ. أَقُولُ: يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَى الْمَحْرَمِ النَّظَرُ عَلَى عَوْرَتِهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرَادَ الْعَوْرَةُ الْغَيْرُ الْغَلِيظَةِ كَالْبَطْنِ وَالظَّهْرِ وَالْجَنْبِ وَاعْلَمْ أَنَّهُ يُسْتَثْنَى مِنْ غَيْرِ الْمَحْرَمِ السَّيِّدُ.

(7) قَوْلُهُ: وَمَا عَدَاهَا. أَيْ الْعَوْرَةِ وَلَوْ ظَهْرًا أَوْ بَطْنًا كَالْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ.

(8) قَوْلُهُ: إنْ اشْتَهَى. أَيْ إنْ نَظَرَ بِشَهْوَةٍ

(9) قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ كَوْنُهُ شَاهِدًا. أَيْ الْعَبْدِ فَالضَّمِيرُ رَاجِعٌ إلَى الْجَمْعِ بِاعْتِبَارِ وَاحِدِهِ.

(10) قَوْلُهُ: وَلَا مُزَكِّيًا عَلَانِيَةً. أَقُولُ يُفْهَمُ مِنْ تَقْيِيدِهِ بِالْعَلَانِيَةِ أَنَّهُ تَجُوزُ تَزْكِيَتُهُ سِرًّا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015