بِئْرًا تَعَدِّيًا فَأَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ ثُمَّ مَاتَ الْعَبْدُ فَوَقَعَ إنْسَانٌ فِيهَا 26 - فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ كَمَا فِي الْجَامِعِ
لَوْ مَاتَ الْمُسْتَأْمَنُ فِي دَارِنَا عَنْ مَالٍ، وَوَرَثَتُهُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وُقِفَ مَالُهُ حَتَّى يَقْدَمُوا فَإِذَا قَدِمُوا فَلَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ، وَلَوْ أَهْلَ ذِمَّةٍ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَقُولُوا: لَا نَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا غَيْرَهُمْ، وَيُؤْخَذُ مِنْهُمْ كَفِيلٌ، 27 - وَلَا يُقْبَلُ كِتَابُ مِلْكِهِمْ، وَلَوْ ثَبَتَ أَنَّهُ كِتَابُهُ؛ فِي مُسْتَأْمَنِ فَتْحِ الْقَدِيرِ؛
قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ فِي الطَّبَقَاتِ فِي بَابِ الْهَمْزِ فِي أَحْمَدَ: قَالَ الْجُرْجَانِيُّ فِي الْخِزَانَةِ قَالَ الْعَبَّاسُ النَّاطِفِيُّ: رَأَيْت بِخَطِّ بَعْضِ مَشَايِخِنَا - رَحِمَهُ اللَّهُ - 28 - فِي رَجُلٍ جَعَلَ لِأَحَدِ بَنِيهِ دَارًا بِنَصِيبِهِ. 29 - عَلَى أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ مِيرَاثٌ، جَازَ، وَأَفْتَى بِهِ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْيَمَانِيِّ أَحَدُ أَصْحَابِ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ الثَّلْجِيِّ، وَحَكَى ذَلِكَ أَصْحَابُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْحَارِقِ وَأَبُو عُمَرَ وَالطَّبَرِيُّ (انْتَهَى) وَاَللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - أَعْلَمُ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ.
أَيْ الْعَبْدِ الْمُعْتَقِ، وَعَاقِلَتُهُ حَيُّ سَيِّدِهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْهُمْ بِالنَّصِّ قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ»
(27) قَوْلُهُ: وَلَا يُقْبَلُ كِتَابُ مِلْكِهِمْ.
فِي أَنَّهُمْ وَرَثَتُهُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُمْ؛ لِأَنَّ كِتَابَهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ فِي اسْتِحْقَاقِ الْمَالِ، وَإِنْ قُبِلَ فِي حَقِّ الْأَمَانِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ لِعَدَمِ غَلَبَةِ التَّزْوِيرِ عَلَى الْمَلِكِ أَوْ لِلِاحْتِيَاطِ فِي الْأَمَانِ لِحَقْنِ الدِّمَاءِ
(28) قَوْلُهُ: فِي رَجُلٍ جَعَلَ لِأَحَدِ بَنِيهِ إلَخْ.
أَيْ مَلَّكَ أَحَدَ بَنِيهِ دَارًا عِوَضًا عَمَّا يَسْتَحِقُّهُ مَنْ لَوْ بَقِيَ حَيًّا وَوَرِثَهُ.
(29) قَوْلُهُ: عَلَى أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِ الْأَبِ مِيرَاثٌ جَازَ.
أَيْ صَحَّ أَقُولُ: يُتَأَمَّلُ فِي وَجْهِ صِحَّةِ ذَلِكَ فَإِنَّهُ خَفِيٌّ