وَالدِّيَةُ تُورَثُ اتِّفَاقًا. وَاخْتَلَفُوا فِي الْقِصَاصِ فَذُكِرَ فِي الْأَصْلِ أَنَّهُ يُورَثُ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ لِلْوَرَثَةِ ابْتِدَاءً، وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: لَا يُورَثُ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا أَخْذًا مِنْ مَسْأَلَةِ مَا لَوْ بَرْهَنَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ عَلَى الْقِصَاصِ، وَالْبَاقِي غُيَّبٌ 12 - فَلَا بُدَّ مِنْ إعَادَتِهِ إذَا حَضَرُوا عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا.

13 - كَذَا فِي آخِرِ الْيَتِيمَةِ.

14 - وَأَمَّا خِيَارُ التَّعْيِينِ فَاتَّفَقُوا أَنَّهُ يَثْبُتُ لِلْوَارِثِ ابْتِدَاءً

15 - الْجَدُّ كَالْأَبِ إلَّا فِي إحْدَى عَشْرَةَ مَسْأَلَةً؛ 16 - خَمْسٌ فِي الْفَرَائِضِ وَسِتٌّ فِي غَيْرِهَا.

أَمَّا الْخَمْسُ: فَالْأُولَى:

ـــــــــــــــــــــــــــــQلَا مِنْ الْحُقُوقِ فَالْمُرَادُ كَوْنُهُ مُسْتَعِيرًا أَوْ مُودِعًا بِمَعْنَى أَنَّ الْمُسْتَعِيرَ لَوْ مَاتَ لَا يَكُونُ وَارِثُهُ مُسْتَعِيرًا وَكَذَا الْمُودِعُ

(11) قَوْلُهُ: وَالدِّيَةُ تُورَثُ اتِّفَاقًا.

أَطْلَقَ فِي كَوْنِ الدِّيَةِ تُورَثُ فَأَفَادَ أَنَّهُ يَرِثُهَا كُلُّ مِنْ يَرِثُ أَمْوَالَهُ وَهُوَ كَذَلِكَ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ إلَى أَنَّهَا تُقْضَى مِنْهَا الدُّيُونُ، وَتَنْفُذُ الْوَصَايَا أَمْ لَا.

وَقَدْ ذَكَرَهُ السَّيِّدُ فِي شَرْحِ السِّرَاجِيَّةِ.

(12) قَوْلُهُ: فَلَا بُدَّ مِنْ إعَادَتِهِ إذَا حَضَرُوا.

لِأَنَّهُ لَوْ وَرِثَهُ الْوَرَثَةُ لَكَانَ إثْبَاتُ أَحَدِهِمْ كَافِيًا.

(13) قَوْلُهُ: كَذَا فِي آخِرِ الْيَتِيمَةِ وَذَكَرَهُ فِي الْهِدَايَةِ فِي بَابِ الشَّهَادَةِ فِي الْقَتْلِ بَلْ فِي مَتْنِ الْوُقَايَةِ

(14) قَوْلُهُ: وَأَمَّا خِيَارُ التَّعْيِينِ.

أَقُولُ: وَخِيَارُ فَوَاتِ الْوَصْفِ صُرِّحَ فِي الْفَتْحِ بِأَنَّهُ يَنْتَقِلُ إلَى الْوَارِثِ إجْمَاعًا (انْتَهَى) .

وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ خِيَارَ التَّغْرِيرِ يُورَثُ؛ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ فَوْتَ الْوَصْفِ، وَقَدْ مَالَ إلَى ذَلِكَ شَيْخُ مَشَايِخِنَا الشَّيْخُ عَلِيٌّ الْمَقْدِسِيُّ وَأَتَى ضِدَّهُ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الْغَزِّيُّ صَاحِبُ كِتَابِ تَنْوِيرِ الْأَبْصَارِ

(15) قَوْلُهُ: الْجَدُّ كَالْأَبِ.

أَقُولُ: غَلَبَ الْجَدُّ عَلَى الْجَدَّةِ.

(16) قَوْلُهُ: خَمْسٌ فِي الْفَرَائِضِ.

ذَكَرَهَا فِي السِّرَاجِيَّةِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015