كَمَا فِي بُيُوعِ الْقُنْيَةِ.
40 - لَا يَضْمَنُ الْوَصِيُّ مَا أَنْفَقَهُ عَلَى وَلِيمَةِ خِتَانِ الْيَتِيمِ إذَا كَانَ مُتَعَارَفًا لَا سَرَفَ فِيهِ.
وَمِنْهُمْ مَنْ شَرَطَ إذْنَ الْقَاضِي، وَقِيلَ: يَضْمَنُ مُطْلَقًا.
كَذَا فِي غَصْبِ الْيَتِيمَةِ.
الْقَاضِي إذَا أَقَامَ قَيِّمًا لِعَجْزِ الْوَصِيِّ لَا يَنْعَزِلُ الْوَصِيُّ، وَإِنْ أَقَامَهُ مَقَامَ الْأَوَّلِ انْعَزَلَ.
كَذَا فِي قِسْمَةِ الْوَلْوَالِجيَّةِ،
41 - إذَا مَاتَ أَحَدُ الْوَصِيَّيْنِ 42 - أَقَامَ الْقَاضِي الْحَيَّ وَصِيًّا أَوْ ضَمَّ إلَيْهِ آخَرُ،
ـــــــــــــــــــــــــــــQوِلَايَةِ الْمُتَوَلِّي فِي الْوَقْفِ (انْتَهَى) .
وَقَدْ بَحَثَهُ الْمُصَنِّفُ فِي قَاعِدَةِ الْوِلَايَةِ الْخَاصَّةِ أَقْوَى مِنْ الْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ.
(39) قَوْلُهُ: كَمَا فِي بُيُوعِ الْقُنْيَةِ فِي بَابِ بَيْعِ الْأَبِ وَالْأُمِّ
(40) قَوْلُهُ: لَا يَضْمَنُ الْوَصِيُّ مَا أَنْفَقَهُ عَلَى وَلِيمَةِ خِتَانِ الْيَتِيمِ إلَخْ.
وَأَمَّا إذَا أَنْفَقَ فِي بَابِ الْقَاضِي فِي خُصُومَةِ مَالِ الصَّغِيرِ فَذَكَرَهُ الْوَلْوَالِجِيُّ فِي إجَارَةٍ وَذَكَرَ أَنَّهُ يَجُوزُ بِخِلَافِ مَا إذَا دَفَعَ رِشْوَةً وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ مِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا فِي الْفَصْلِ الثَّانِي: لِنَفَقَةِ الْوَصِيِّ عَلَى بَابِ الْقَاضِي مَا أَعْطَى عَلَى وَجْهِ الرِّشْوَةِ لَا عَلَى وَجْهِ الْإِجَارَةِ إذَا لَمْ يَزِدْ عَلَى أَجْرِ الْمِثْلِ (انْتَهَى) .
وَفِي الْيَتِيمَةِ نَقْلًا عَنْ الْخَانِيَّةِ الْوَصِيُّ إذَا أَنْفَقَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ عَلَى بَابِ الْقَاضِي فِي خُصُومَةٍ كَانَتْ عَلَى الصَّغِيرِ أَوْ لَهُ قَالَ ابْنُ الْفَضْلِ: مَا أَعْطَى الْوَصِيُّ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ عَلَى وَجْهِ الْإِجَارَةِ لَا يَضْمَنُ مِقْدَارَ أَجْرِ الْمِثْلِ، وَمَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الرِّشْوَةِ يَكُونُ ضَامِنًا (انْتَهَى) .
وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ مِنْ السَّادِسِ فِي تَصَرُّفِ الْوَصِيِّ: الْوَصِيُّ إذَا أَنْفَذَ الْوَصِيَّةَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ يَرْجِعُ فِي الْمُخْتَارِ (انْتَهَى) .
وَهِيَ حَادِثَةُ الْفَتْوَى، وَقَوْلُهُ: وَإِنْ أَقَامَهُ مَقَامَ الْأَوَّلِ انْعَزَلَ كَذَا فِي قِسْمَةِ الْوَلْوَالِجيَّةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْقَاضِيَ لَا يَعْزِلُ وَصِيَّ الْمَيِّتِ إلَّا فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ فَيَجِبُ التَّعْوِيلُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ
(41) قَوْلُهُ: إذَا مَاتَ أَحَدُ الْوَصِيَّيْنِ أَيْ الْمُخْتَارَيْنِ لِلْمَيِّتِ.
(42) قَوْلُهُ: أَقَامَ الْقَاضِي الْحَيَّ وَصِيًّا إلَخْ.
أَيْ أَبْقَاهُ عَلَى وِصَايَتِهِ وَحْدَهُ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ أَوْ ضَمَّ إلَيْهِ آخَرُ.