فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ اتِّفَاقًا؛ لِأَنَّهُ كَالْوَكِيلِ، وَهُوَ لَا يَعْقِدُ لِنَفْسِهِ كَذَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ مِنْ الْوَصَايَا.
الثَّانِيَةُ: إذَا خَصَّهُ الْقَاضِي تَخَصَّصَ بِخِلَافِ وَصِيِّ الْمَيِّتِ.
الثَّالِثَةُ: إذَا بَاعَ مِمَّنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ لَمْ يَصِحَّ، بِخِلَافِ وَصِيِّ الْمَيِّتِ، وَهُمَا فِي الْخُلَاصَةِ وَذَكَرَ فِي تَلْخِيصِ الْجَامِعِ اسْتِوَاءَهُمَا فِي رِوَايَةٍ 21 - فِي الْأُولَى.
الرَّابِعَةُ: لِوَصِيِّ الْمَيِّتِ أَنْ يُؤَاجِرَ الصَّغِيرَ بِخِيَاطَةِ الذَّهَبِ وَسَائِرِ الْأَعْمَالِ، بِخِلَافِ وَصِيِّ الْقَاضِي كَذَا فِي الْقُنْيَةِ.
الْخَامِسَةُ: 22 - لَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَعْزِلَ وَصِيَّ الْمَيِّتِ الْعَدْلَ الْكَافِيَ، وَلَهُ عَزْلُ وَصِيِّ الْقَاضِي كَمَا فِي الْقُنْيَةِ.
خِلَافًا لِمَا فِي الْيَتِيمَةِ.
السَّادِسَةُ: 23 - لَا يَمْلِكُ وَصِيُّ الْقَاضِي الْقَبْضَ إلَّا بِإِذْنٍ مُبْتَدَأٍ مِنْ الْقَاضِي بَعْدَ الْإِيصَاءِ بِخِلَافِ وَصِيِّ الْمَيِّتِ، كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ مِنْ الْمَحَاضِرِ وَالسِّجِلَّاتِ.
السَّابِعَةُ:
ـــــــــــــــــــــــــــــQمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْكَلَامِ عَلَى أَجْرِ الْمِثْلِ وَهُوَ الْوَصِيُّ إذَا نَصَّبَهُ الْقَاضِي وَعَيَّنَ لَهُ أَجْرَ الْمِثْلِ جَازَ وَأَمَّا وَصِيُّ الْمَيِّتِ فَلَا أَجْرَ لَهُ عَلَى الصَّحِيحِ كَمَا فِي الْقُنْيَةِ (انْتَهَى) .
وَقَوْلُهُ عَلَى الصَّحِيحِ فِي قَاضِي خَانْ وَجَامِعِ الْفُصُولَيْنِ مَا يَقْتَضِي خِلَافَهُ، وَأَمَّا وَصِيُّ الْقَاضِي فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.
(21) قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى.
أَيْ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى، وَهُوَ بَيْعُ مَالِ الْقَاضِي مِنْ نَفْسِهِ وَشِرَائِهِ مِنْ نَفْسِهِ.
أَقُولُ فَلَوْ اشْتَرَى هَذَا الْوَصِيُّ مِنْ الْقَاضِي أَوْ بَاعَ جَازَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْبَزَّازِيُّ فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ فِي الْفَصْلِ التَّاسِعِ.
(22) قَوْلُهُ: لَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَعْزِلَ وَصِيَّ الْمَيِّتِ إلَخْ.
يَحْتَمِلُ أَنَّ مُرَادَهُ عَدَمُ الْحِلِّ أَوْ عَدَمُ الصِّحَّةِ كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا.
(23) قَوْلُهُ: لَا يَمْلِكُ وَصِيُّ الْقَاضِي الْقَبْضَ إلَى قَوْلِهِ كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ.
الَّذِي فِي