لَا يَجُوزُ.
هَذَا كُلُّهُ فِي الْفَرَائِضِ وَالْوَاجِبَاتِ كَالْمَنْذُورِ وَالْوِتْرِ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ وَالْعِيدِ عَلَى الصَّحِيحِ وَرَكْعَتَيْ الطَّوَافِ عَلَى الْمُخْتَارِ وَيَنْوِي الْوِتْرَ لَا الْوِتْرَ الْوَاجِبَ 211 - لِلِاخْتِلَافِ فِيهِ وَفِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ يَنْوِي الصَّلَاةَ لِلَّهِ تَعَالَى وَالدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ
212 - وَلَا يَلْزَمُهُ التَّعْيِينُ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ لِأَيِّ تِلَاوَةٍ سَجَدَ لَهَا كَمَا فِي الْقُنْيَةِ.
وَأَمَّا النَّوَافِلُ فَاتَّفَقَ أَصْحَابُنَا أَنَّهَا تَصِحُّ بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ
213 - وَأَمَّا السُّنَنُ الرَّوَاتِبُ فَاخْتَلَفُوا فِي اشْتِرَاطِ تَعْيِينِهَا.
وَالصَّحِيحُ الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الِاشْتِرَاطِ لِأَنَّهَا تَصِحُّ بِنِيَّةِ النَّفْلِ وَبِمُطْلَقِ النِّيَّةِ
214 - وَتَفَرَّعَ عَلَيْهِ لَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ عَلَى ظَنٍّ أَنَّهَا تَهَجُّدٌ بِظَنِّ بَقَاءِ اللَّيْلِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهَا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ كَانَتْ عَنْ سُنَّةِ الْفَجْرِ عَلَى الصَّحِيحِ فَلَا يُصَلِّيهَا بَعْدَهُ لِلْكَرَاهَةِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: لِلِاخْتِلَافِ فِيهِ.
قَدْ يُقَالُ لِمَ لَا يَنْوِي الْوِتْرَ الْوَاجِبَ مَنْ اعْتَقَدَ وُجُوبَهُ تَقْلِيدًا لِأَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، إذْ السُّنِّيَّةُ عِنْدَهُ مَرْجُوحَةٌ فَيَنْبَغِي كَوْنُ النِّيَّةِ عَلَى طِبْقِ الِاعْتِقَادِ
(212) قَوْلُهُ: وَلَا يَلْزَمُهُ التَّعْيِينُ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ إلَى قَوْلِهِ كَمَا فِي الْقُنْيَةِ.
قِيلَ: كَأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى اتِّحَادِ الْجِنْسِ، بِاعْتِبَارِ أَنَّ التِّلَاوَةَ الَّتِي هِيَ السَّبَبُ جِنْسٌ وَاحِدٌ وَإِنْ اخْتَلَفَ أَفْرَادُهَا
(213) قَوْلُهُ: وَأَمَّا السُّنَنُ الرَّوَاتِبُ فَاخْتَلَفُوا فِي اشْتِرَاطِ تَعَيُّنِهَا إلَخْ.
قَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ: فَعَلَى الْقَوْلِ بِاشْتِرَاطِ تَعْيِينِهَا بِعَيْنِهَا بِإِضَافَتِهَا إلَى الظُّهْرِ مَثَلًا وَكَوْنِهَا الَّتِي قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا
(214) قَوْلُهُ: وَتَفَرَّعَ عَلَيْهِ لَوْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ إلَخْ.
هَذَا مَأْخُوذٌ مِنْ التَّجْنِيسِ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ السُّنَّةَ تَطَوُّعٌ فَتُؤَدَّى بِنِيَّةِ التَّطَوُّعِ، لَكِنْ رَدَّهُ فِي الْمَزِيدِ بِأَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُمَا لَا يَنُوبَانِ عَنْ