إلَّا إذَا أَجَّرَ الْيَتِيمُ فَلَهُ فَسْخُهَا.
أَجَّرَ الْعَبْدُ نَفْسَهُ بِلَا إذْنٍ ثُمَّ أُعْتِقَ نَفَذَتْ وَمَا عَمِلَ فِي رِقِّهِ فَلِمَوْلَاهُ وَفِي عِتْقِهِ لَهُ، 107 - وَلَوْ مَاتَ فِي خِدْمَتِهِ قَبْلَ عِتْقِهِ ضَمِنَهُ.
مَرَضُ الْعَبْدِ وَإِبَاقُهُ وَسَرِقَتُهُ عُذْرٌ لِلْمُسْتَأْجِرِ فِي فَسْخِهَا، وَكَذَا إذَا كَانَ عَمَلُهُ فَاسِدًا، 108 - لَا عَدَمَ حِذْقِهِ
ادَّعَى نَازِلُ الْخَانِ وَدَاخِلُ الْحَمَّامِ وَسَاكِنُ الْمُعَدِّ لِلِاسْتِغْلَالِ الْغَصْبَ لَمْ يُصَدَّقْ وَالْأَجْرُ وَاجِبٌ.
اخْتَلَفَ صَاحِبُ الطَّعَامِ وَالْمَلَّاحِ فِي مِقْدَارِهِ، 109 - فَالْقَوْلُ لِصَاحِبِهِ 110 - وَيَأْخُذُ الْأَجْرَ بِحِسَابِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْإِجَارَةِ أَوْ شَرَطَ التَّعْجِيلَ وَصُورَةُ الِاسْتِعْجَالِ مَذْكُورَةٌ فِي قَاضِي خَانْ وَالسَّرَّاجِ وَقَدْ أَوْسَعَ الْكَلَامَ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي الْفَتَاوَى الْوَلْوَالِجيَّةِ بِمَا لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ، فَلْيُرَاجَعْ. (106) قَوْلُهُ:
إلَّا إذَا أَجَّرَ الْيَتِيمَ إلَخْ. بِنَصَبِ الْيَتِيمِ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولُ أَجَّرَ وَالْمُسْتَتِرُ فِيهِ ضَمِيرُ الْوَصِيِّ، وَإِنَّمَا كَانَ لِلْيَتِيمِ أَنْ يَفْسَخَ الْإِجَارَةَ الْوَاقِعَةَ عَلَيْهِ مِنْ الْوَصِيِّ لِأَنَّ إجَارَتَهُ تَكُونُ لِلْحِفْظِ لَا لِلتِّجَارَةِ، وَبِالْبُلُوغِ اسْتَغْنَى عَنْ حِفْظِ غَيْرِهِ بِخِلَافِ إجَارَةِ مَالِهِ فَإِنَّهَا لِلتِّجَارَةِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَتَمَلَّكُهَا إلَّا مَنْ يَمْلِكُ التِّجَارَةَ وَبِالْبُلُوغِ لَمْ يَسْتَغْنِ عَنْ التِّجَارَةِ كَذَا فِي الْوَلْوَالِجيَّةِ. (107) قَوْلُهُ:
وَلَوْ مَاتَ فِي خِدْمَتِهِ قَبْلَ عِتْقِهِ ضَمِنَهُ.
لِأَنَّهُ اسْتَخْدَمَهُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ فَكَانَ غَاصِبًا. (108) قَوْلُهُ: لَا عَدَمَ حِذْقِهِ إلَخْ.
لِأَنَّ الْحَذَاقَةَ بِمَنْزِلَةِ الْجَوْدَةِ فَلَا تُسْتَحَقُّ إلَّا بِالشَّرْطِ
(109) قَوْلُهُ:
فَالْقَوْلُ لِصَاحِبِهِ.
وَعَلَى الْمَلَّاحِ أَنْ يَكِيلَهُ. (110) قَوْلُهُ:
وَيَأْخُذُ الْآجِرُ بِحِسَابِهِ.
لِأَنَّهُ فِي الْحَاصِلِ يَدَّعِي الْمَلَّاحُ عَلَيْهِ الْأَجْرَ وَهُوَ يُنْكِرُ.