كَظُهْرِ الْيَوْمِ صَحَّ 183 - وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ 184 - أَوْ بِالْوَقْتِ وَلَمْ يَكُنْ خَرَجَ الْوَقْتُ.
فَإِنْ خَرَجَ وَنَسِيَهُ لَا يُجْزِيهِ فِي الصَّحِيحِ وَفَرْضُ الْوَقْتِ كَظُهْرِ الْوَقْتِ 185 - إلَّا فِي الْجُمُعَةِ فَإِنَّهَا بَدَلٌ لَا أَصْلٌ 186 - إلَّا أَنْ يَكُونَ اعْتِقَادَهُ أَنَّهَا فَرْضُ الْوَقْتِ فَإِنْ نَوَى الظُّهْرَ لَا غَيْرَ اُخْتُلِفَ فِيهِ.
وَالْأَصَحُّ الْجَوَازُ قَالُوا وَعَلَامَةُ التَّعْيِينِ لِلصَّلَاةِ أَنْ نَكُونَ بِحَيْثُ لَوْ سُئِلَ أَيُّ صَلَاةٍ تُصَلِّي يُمْكِنُهُ أَنْ يُجِيبَ بِلَا تَأَمُّلٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: كَظُهْرِ الْيَوْمِ.
الْإِضَافَةُ لَامِيَّةٌ لِأَدْنَى مُلَابَسَةٍ وَكَوْنُهَا عَلَى مَعْنَى فِي تَدْرِيسٌ لَا تَحْقِيقٌ كَمَا حَقَّقَهُ الرَّضِيُّ.
(183) قَوْلُهُ: وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ وَاصَلَ بِمَا قَبْلَهُ.
(184) قَوْلُهُ: أَوْ بِالْوَقْتِ.
عَطْفٌ عَلَى (بِالْيَوْمِ) .
(185) قَوْلُهُ: إلَّا فِي الْجُمُعَةِ فَإِنَّهَا بَدَلٌ لِلْأَصْلِ إلَخْ.
أَقُولُ فِيهِ: إنَّ الصَّحِيحَ أَنَّ الْجُمُعَةَ فَرْضُ الْوَقْتِ وَلَيْسَتْ بَدَلًا كَمَا صَرَّحَ هُوَ بِهِ فِي هَذَا الْكِتَابِ وَحِينَئِذٍ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِهَذَا الِاسْتِثْنَاءِ فَإِنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّعْفِ.
أَقُولُ: فِيهِ: إنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرَهُ فِي شَرْحِهِ عَلَى الْكَنْزِ حَيْثُ قَالَ: إنَّ الْجُمُعَةَ فَرْضُ ابْتِدَاءِ نِسْبَتِهَا النِّصْفُ مِنْ الظُّهْرِ وَإِنْ كَانَ فَرْضُ الْوَقْتِ هُوَ الظُّهْرُ عِنْدَنَا بِدَلَالَةِ الْإِجْمَاعِ عَلَى أَنْ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ يُصَلِّي الظُّهْرَ قَضَاءً وَحِينَئِذٍ كَانَ الصَّوَابُ فِي تَعْلِيلِ عَدَمِ صِحَّةِ الْجُمُعَةِ بِنِيَّةِ فَرْضِ الْوَقْتِ فِي الْجُمُعَةِ بِأَنَّ فَرْضَ الْوَقْتِ هُوَ الظُّهْرُ وَإِنْ كُنَّا مَأْمُورِينَ بِأَدَائِهِ بِالْجُمُعَةِ.
(186) قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَكُونَ اعْتِقَادَهُ أَنَّهَا فَرْضُ الْوَقْتِ يَعْنِي بِأَنْ كَانَ يَرَى رَأْيَ زُفَرَ إنَّ فَرْضَ الْوَقْتِ هُوَ الْجُمُعَةُ لَا الظُّهْرِ فَحِينَئِذٍ تَصِحُّ نِيَّةُ فَرْضِ الْوَقْتِ وَإِنْ كَانَ الْمَذْهَبُ أَنَّ فَرْضَ الْوَقْتِ هُوَ الظُّهْرُ.
هَذَا تَقْرِيرُ كَلَامِهِ وَفِيهِ شَيْءٌ فَتَدَبَّرْهُ