أعْلنُوا هَذَا النِّكَاح وحَصِّنوا هَذِه الْفروج.
وَله حول وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: لَا تُولّه وَالِدَة عَن وَلَدهَا وَلَا تُوطأ حَامِل حَتَّى تضع وَلَا حَائِل حَتَّى تستبرئ بِحَيْضَة. قَوْله: لَا تُوَلّه وَالِدَة عَن وَلَدهَا فالتولية أَن يفرق بَينهمَا فِي البيع. وكل أُنْثَى فَارَقت وَلَدهَا فَهِيَ واله قَالَ الْأَعْشَى يذكر بقرة أكل السبَاع وَلَدهَا: [الْبَسِيط]
فَأَقْبَلت والها ثَكْلى على عَجَل ... كُلٌّ دهاها وكُلٌّ عِنْدهَا اجْتمعَا
/ ويروى: على حزن. 78 / الف وَقَوله: لَا تُوطأ حَائِل حَتَّى تستبرئ بِحَيْضَة فالحائل الَّتِي [قد -] وطِئت فَلم تحمل يُقَال: حَالَتْ النَّاقة وَالْمَرْأَة وَغير ذَلِك إِذا كَانَت