جح

وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام أَنه مر بِامْرَأَة مُجحّ فَسَأَلَ عَنْهَا فَقَالُوا: هَذِه امْرَأَة لفُلَان فَقَالَ: أيُلِمّ بهَا فَقَالُوا: نعم فَقَالَ: لقد هَمَمْت أَن ألعنه لعنا يدْخل مَعَه فِي قَبره كَيفَ يستخدمه وَهُوَ لَا يحل لَهُ أم كَيفَ يورِّثه وَهُوَ لَا يحل لَهُ.

جح قَالَ أَبُو عُبَيْد: أما قَوْله: مجح. فَإِنَّهَا الْحَامِل المقُرب وَأما قَوْله: كَيفَ يستخدمه أم كَيفَ يورثه فَإِن وَجه الحَدِيث أَن يكون / الْحمل قد ظهر بهَا قبل أَن تُسبي فَيَقُول: إِن جَاءَت بِولد وَقد وَطئهَا 50 / الف بعد ظُهُور الْحمل لم يحل لَهُ أَن يَجعله مَمْلُوكا لِأَنَّهُ لَا يدْرِي لَعَلَّ الَّذِي ظهر لم يكن حملا وَأَنه حدث الْحمل من وَطئه فان الْمَرْأَة رُبمَا ظهر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015