بيع وَقَالَ أَبُو عبيد: فِي حَدِيث النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام: لَا يخْطب الرجل على خطْبَة أَخِيه وَلَا يَبِيع على بَيْعه. قَالَ: أَحْسبهُ قَالَ: إِلَّا بِإِذْنِهِ. قَالَ: كَانَ أَبُو عُبَيْدة وَأَبُو زَيْدُ وَغَيرهمَا من أهل الْعلم يَقُولُونَ: إِنَّمَا النهى فِي قَوْله: لَا يَبِيع على بيع أَخِيه إِنَّمَا هُوَ لَا يشتر علىشراء أَخِيه فَإِنَّمَا وَقع النهى على المُشْتَرِي لَا على البَائِع لِأَن الْعَرَب تَقول: بِعْت الشَّيْء بِمَعْنى اشْتَرَيْته قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَلَيْسَ للْحَدِيث عِنْدِي وَجه إِلَّا هَذَا لِأَن البَائِع لَا يكَاد يدْخل علىالبائع وهَذَا فِي مُعَاملَة النَّاس قَلِيل وَإِنَّمَا