وَلَا أرى هَذَا من حَدِيث عُرْوَة لِأَن الْميتَة لَا ينْتَفع بكَرشِها إِنَّمَا الْمَعْنى عِنْدِي: على الْجلد قَالَ الشَّاعِر: (الطَّوِيل)
إِذا عضرضت مِنْهَا كهاة سَمِينَة ... فَلَا تهد مِنْهَا واتَّشِقْ وتَجَبْجَبِ
يَقُول: اتخذ مِنْهَا وشائق وجَباجِب والكهاة من الْإِبِل الْعَظِيمَة السمينة وقَوْله: إِذا عرضت من الْعَارِضَة وَهِي الَّتِي يُصِيبهَا الدَّاء فتنحر قَالَ الْأَصْمَعِي: يُقَال: بَنو فلَان يَأْكُلُون الْعَوَارِض يَعْنِي أَنهم لَا ينحرون إِلَّا من دَاء يُصِيب الْإِبِل يعيبهم بذلك والعبيط الَّتِي تُنحر من غير عِلّة. قَالَ أَبُو عبيد: والوَشِيقة أَن تُقَطع الشَاة أَعْضَاء ثمَّ تُغْلى إغلاءة وَلَا يبلغ بهَا النضج كُله ثمَّ ترفع فِي الأكْرَاش والأوعية فِي الْأَسْفَار وَغَيرهَا وَهُوَ الَّذِي يُقَال لَهُ: الْخلْع] .
ثمم رمم عمم وَقَالَ [أَبُو عبيد -] : فِي حَدِيث عُرْوَة حِين ذكر أُحَيْحَة بن الجُلاح وَقَول أَخْوَاله فِيهِ: كُنَّا أهل ثُمِّهِ ورُمِّهِ حَتَّى اسْتَوَى على عممه.