وَفِي هَذَا الحَدِيث من الْفِقْه أَن الْمَمْلُوك إِذا كَانَت عِنْده امْرَأَة حرَّة مولاة لقوم فَولدت لَهُ أَوْلَادًا فهم موَالٍ لموَالِي أمّهم مَا دَامَ الْأَب مَمْلُوكا فَإِذا أعتق الْأَب جرّ الْوَلَاء فَكَانَ وَلَاء وَلَده لمواليه وَعَن عمر قَالَ: إِذا أعتق الْأَب جرّ الْوَلَاء وَعَن عُثْمَان أَنه قضى بِهِ للزبير.
فتك وَقَالَ [أَبُو عبيد -] : فِي حَدِيث الزبير [رَحمَه الله -] أَن رجلا أَتَاهُ فَقَالَ: أَلا أقتل لَك عليا قَالَ: وَكَيف تقتله قَالَ: أفتك بِهِ قَالَ: سَمِعت رَسُول الله صلي اللَّه عَلَيْهِ وَسلم يَقُول: قَيَدَ الإيمانُ الفَتُكَ لَا يفتِك مُؤمن. قَوْله: الفَتْك يَعْنِي أَن يَأْتِي الرجل صَاحبه وَهُوَ غارّ غافل حَتَّى يشُدّ عَلَيْهِ فيقتله وَإِن لم يكن أعطَاهُ أَمَانًا قبل ذَلِك وَلَكِن يَنْبَغِي