وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ رَجُلا مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِمُؤْتَةَ سَبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَفِقَ يَسُبُّهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: وَاللَّهِ لَتَكُفَّنَّ عَنْ شَتْمِهِ أَوْ لأَرْحَلَنَّكَ بِسَيْفِي هذا فلم يزدد إلا استعرابا فَحَمَلَ عَلَيْهِ فَضَرَبَهُ ضَرْبَةً لَمْ تُجِزْ 1 عَلَيْهِ وَتَعَاوَى عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ فَقَتَلُوهُ. قَالَ: ثُمَّ أَسْلَمَ الرَّجُلُ الْمَضْرُوبُ وَحَسُنَ إِسْلامُهُ فَكَانَ يُقَالُ: لَهُ الرَّحِيلُ 2.
مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ حَسَّانِ بن عطية