وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: "لا تُحَرِّمُ الْمَلْحَةُ وَالْمَلْحَتَانِ" 1.
حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ نا الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ.
المَلْحَةُ بالحاء الرَّضْعَةُ الواحِدَة. والمِلْحُ الرَّضاعُ. قَالَ أبو الطَّمحان القينيّ:
وإنّي لأَرْجُو مِلْحَها في بُطُونِكم ... وما بَسَطتْ من جلْد أَشْعَثَ أغبرا 2