وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ جَاءَتْهُ وَقَدْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَوَضَعَتْ بِأَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ مات فقال رسول الله: "يَا سُبَيْعَةُ ارْبَعِي بِنَفْسِكِ" 1.
أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ نا الدَّبَرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ أَخْبَرَنِي رَجُلٌ من أصحاب النبي بِذَلِكَ.
قوله: ارْبَعي بنَفْسك تأوّله بعضُهم عَلَى معنى قول الناس اربَعْ عَلَى نَفْسك أي أَبْقِ عَلَى نفسِك يذهب إلى أَنَّهُ أمرها بالتّوقُّف 2 والتَّأنّي عَلَى مذهب من يُلزمُها أن تَعْتدَّ آخرَ الأجَلَيْن وهذا تأْويلٌ فاسدٌ والأَخبَارُ تَنْطقُ بخِلافه وبإباحة النَّبِيّ عَلَيْهِ السلام لها أن تَنْكِحَ 3
أَخْبَرَنَا ابْنُ الأَعْرَابِيِّ نا الزَّعْفَرَانِيُّ نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِشَهْرٍ أَوْ نَحْوِهِ فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ فَقَالَ: قَدْ تَصَنَّعْتِ لِلأَزْوَاجِ لا حتى