رقم اللوحة

* لا تغتسل الحائض حتّى ترى القَصَّة البَيْضاء، يُريد النَّقاء. 135

* لا تحل المطلقة للزوج الأول، قبل أن يواقعها الزوج الثاني. 204

* لامرأة العِنِّين المطالبة بحقها، ولها أن تدعو إلى فَسْخ النِّكاح. 204

* الجِيَاد لا تفضَّل في السُّهْمَان على المقاريف "المقرف من الخيل: ما كان أبوه غير عربي". 206

* جوازُ أَمانِ العَبْد قاتَلَ أو لم يقاتل. 207

* ما لا يُؤكل لَحْمه فلا جَزاءَ عَلَى المحرم في قتله. 226

* قد يحتج بحديث: "طَلاقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَقَرْؤُهَا حَيْضَتَانِ" مَنْ يَرَى العِدَّة بالحيض، ومن لا يَرَى الطَّلاق معتبرًا بالرجال، إلا أنَّ أهْلَ الحديث يُضَعّفُونَه. 261

* الكلمةَ من خطابِ الشريعةِ إذَا أمْكن حملُها عَلَى الإفادة لم تحمل على التكرار والإعادة. انظر حديث الأعرابي. 264، 265

* قد يحتج بحديث: "أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ، فَمَا أَبْقَتِ السهام فلأولى رجل ذكر" مَنْ لا يرى الأخوات مَعَ البَنات عُصْبَةً، وهو مَذهبُ ابنِ عَبَّاس، وإليه ذهب إسحاقُ بْن راهَوَيْه، وإنما جاء هذا خاصًّا في العُمُومَة مَعَ العَمَّات، وبني العُمومة، وبَنِي الإخوة، ومن أَشبَهَهُم من العَصَبة إذا كان معهم أخوات، وليس هذا في البنين والبنات، والإخوة والأخوات؛ لأنَّ مَنْ ترك امرأةً وأُمًّا وبنين وبناتٍ، أو أُخوةً وأَخواتٍ، فلا خلافَ أن الباقي بعد فَرْض المرأة والأُمِّ، بين البنين والبنات أو الإِخوة والأَخوات، للذَّكَر مثلُ حَظّ الأنثيين. ولو كَانَ الحديث على ما تَأَوَّلُوه كَانَ الباقي بعد فَرْض المرأة والأم للابن أو الأخ دون أخواته. 272

طور بواسطة نورين ميديا © 2015