...
حديث محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
* وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ الزهري أنه قال: "مضت السنة أنه لا يجوز شهادة خصم ولا ظَنِين ولا ذِي تَغِبَّةٍ في دينه"1.
حَدَّثَنِيهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، أخبرنا ابن الجنيد، أخبرنا سويد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يحيى بن أيوب، حدثني عقيل، عن ابن شهاب.
تفسير ذي التَّغِبَّةِ في الحديث: أنه شاهد الزور، ومن استحل في دينه أن يشهد بالكذب، وأراه مأخوذًا من غَبَّ الشيء إذا تغير وفسد كاللحم ونحوه. "258" / وإنما وزنه تَفْعِلَة من غَبَّ كالتَّغِرَّة من غَرَّ والتَّعِلَّة من عَلَّ.
والظَّنِين: المتهم وهو فعيل بمعنى مفعول, يقال: ظننت بذلك وظننت زيدًا: أي اتهمته فهو مظنون وظنين.