*وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ إبراهيم أنه قال في الضرب بالعصا: "إذا عَلَّ ففيه قود"1.
أخبرناه ابن هاشم 2، أخبرنا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ الحسن بن عمارة، عَنِ الْحَكَمِ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ.
قوله: عَلَّ: أي ثَنَّى الضرب بها وأعاده، والأصل في العل السقي الثاني بعد الأول، فالشرب الأول "نهل", والثاني "علل".
وفيه من الفقه أَنَّهُ رأى القود في القتل بغير الحديد.