*وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ الحسن: أنه قال: "القتل بالقَسَامَةِ جَاهِلَيَّةٌ"1.
أخبرناه ابن الأعرابي، أخبرنا عباس الدوري، أخبرنا يحيى بن معين، أخبرنا عبد السلام بن حرب، عن يونس، عن الحسن.
قال ابن الأعرابي: معناه أن أهل الجاهلية كانوا يحكمون بالقَسَامَة، وقد قرره الإسلام.
قال أبو سليمان: وممن رأى القَوَدَ بالقَسَامَة مالك بن أنس وأحمد بن حنبل، فأما أبو حنيفة وأصحابه فإنهم لم يوجبوا بها القود, إنما ألزموا بها