وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِ سَعْدٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلَتِ فَكَرِهَهُ 1.
أَخْبَرَنَاهُ ابْنُ داسة أخبرنا أبو داود حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بْنِ يَزِيدَ عَنْ زَيْدِ أَبِي عَيَّاشٍ 2 أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدًا.
البيضاء الرطب من السلت كره بيعه باليابس منه لأنه مما يدخله الربا فلا يجوز بيع 3 بعضه ببعض إلا متماثلين ولا سبيل إلى معرفة التماثل فيهما وأحدهما رطب والآخر يابس وَهَذَا كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلامُ: "أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ". فَقِيلَ: نَعَمْ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ 4. [87]
والسلت حب بين الحنطة والشعير لا قشر له.