جَمِيعه إِن كَانَ مِمَّن لَا يُؤمن هَذَا فِيهِ وَلَا يدْرِي كم يبْقى مِنْهُ هَذَا قَول الشَّافِعِي فِي الِاسْتِثْنَاء وَقَالَ مَالك من بَاعَ ثمارا وَاسْتثنى مِنْهَا مكيله فَلَا بَأْس بذلك إِذا كَانَت للكيلة ثلث الشَّيْء فَمَا دون وَتَكون الثنيا فِي الْمُزَارعَة أَن يَسْتَثْنِي بعد النّصْف أَو الثُّلُث كَيْلا مَعْلُوما.
الَّذِي نهي عَنهُ هُوَ أَن يَشْتَرِي الرجل السّلْعَة فَيدْفَع شَيْئا درهما أَو دِينَارا على إِنَّه إِن أَخذ السّلْعَة كَانَ ذَلِك الشَّيْء الَّذِي دَفعه من الثّمن وَإِن لم يدْفع الثّمن كَانَ ذَلِك الشَّيْء لصَاحِبهَا لَا يرتجعه مِنْهُ. وَيُقَال عربان وعربون وأربان وأربون والعوام تَقول ربون.
هُوَ أَن يَبِيع الرجل سلْعَة لَيست عِنْده ثمَّ يبتاعها بعد فيدفعها إِلَى المُشْتَرِي وَإِنَّمَا قيل لَهَا مواصفة لِأَنَّهُ بَاعَ بِالصّفةِ من غير نظر وَلَا حِيَازَة ملك.