وَقَالَ: بَاب من الطَّلَاق.
يرويهِ يحيى بن زَكَرِيَّاء بن أبي زَائِدَة عَن أَبِيه عَن الشّعبِيّ.
وَتَفْسِيره: ان الرجل اذا طلق امْرَأَته وَهُوَ مَرِيض قبل أَن يدْخل بهَا ثمَّ مَاتَ فِي مَرضه فانها تَعْتَد مِنْهُ لِأَنَّهَا تَرثه. وَقد اخْتلف النَّاس فِي هَذَا فَذهب قوم الى مَا قَالَه الشّعبِيّ مِنْهُم: مَالك. وَقَالَ الثَّوْريّ: لَيْسَ بَينهمَا مِيرَاث لِأَنَّهَا لَا عدَّة عَلَيْهَا.
وَكَذَلِكَ الرجل يُطلق امْرَأَة قد دخل بهَا فِي مَرضه ثمَّ يَمُوت بعد انْقِضَاء عدَّة الطَّلَاق بذلك الْمَرَض فان الشّعبِيّ: ان يُورثهَا مَا لم تتَزَوَّج: فاذا ورثت أوجب عَلَيْهَا عدَّة الْوَفَاة. وَهُوَ قَول مَالك. وَأما الثَّوْريّ وَأَصْحَاب الرَّأْي فَكَانُوا يورثونها مَا كَانَت فِي الْعدة فاذا انْقَضتْ الْعدة لم يورثوها.