وفي هذا الحديث من الفقه أنَّه لم يدع أكل الضَّبِّ على التَّحريم له، ولكن للتَّقذُّر.
310 - قال "أبو عبيد" في حديث النَّبيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- في الضَّالَّة إذا كتمها. قال: "فيها قرينتها مثلها، إن أدَّاها بعد ما كتمها أو وجدت عنده فعليه مثلها".