ومنه الحديث الآخر:
"أنَّه لا يباع نقع البئر، ولا رهو الماء".
فمعنى الحديث في الشُّفعة: أن من كان شريكًا في هذه المواضع الخمسة، وليس بشريك في الدار نفسها، فإنه لا يستحقُّ بشيءٍ منها شفعةً.
وهذا قول "أهل المدينة": أنَّهم لا يقضون بالشُّفعة إلاَّ للشَّريك المخالط.
فأما "أهل العراق" فإنَّهم يرونها لكلِّ جار ملاصق، وإنَّ لم يكن شريكًا.
285 - وقال "أبو عبيد" في حديث النبيِّ-صلِّى الله عليه وسلمَّ-