غريب الحديث (صفحة 787)

فإذا مضت الخامسة، ودخلت السَّنة السَّادسة، وألقى ثنيَّته حينئذ ثنىُّ، والأنثى ثنيَّة.

وهو أدنى ما يجوز من أسنان الإبل فى النَّحر.

هذا من الإبل (203) والبقر.

والمعز لا يجزى منه فى الأضاحى إلَّا الثَّنىُّ فصاعدًا.

وأمَّا الضَّأن خاصَّةً، فإنَّه يجزى منه الجذع، لحديث النَّبىِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم-[فى ذلك].

طور بواسطة نورين ميديا © 2015