وفي هذا الحديث من الفقه أنه يردُّ قول من قال لا يكون الصداق أقل من عشرة دراهم.
ألا ترى أنَّ النبَّي -صلَّى الله عليه وسلَّم- لم ينكر عليه ما صنع.
وفيه من الفقه أيضًا: أنه لم ينكر عليه الصفَّرة لما ذكر التزويج.
وهذا مثل الحديث الآخر أنَّهم كانوا يرخِّصون في ذلك للشابِّ أيام عرسه.
وقوله: "مهيم" كأنها كلمة يمانيَّة معناها: ما أمرك؟ وما هذا الذي أرى بك، ونحو هذا من الكلام.