وهذا حديث يروى عن الأوزاعي، عن حصن، عن أبي سلمة، عن عائشة [-رضي الله عنها-]، عن النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم-.
وذلك أن يُقتل القتيل، وله ورثة رجالٌ ونساء، يقول: فأيّهم عفا عن دمه من الأقرب فالأقرب من رجل أو امرأة فعفوه جائز؛ لأنَّ قوله: [أن] ينحجزوا: يعني يكفُّوا عن القود، وكذلك كلُّ من ترك شيئًا، وكفَّ عنه، فقد انحجز عنه.
وفي هذا الحديث تقوية لقول "أهل العراق" أنَّهم يقولون: لكلِّ وارث أن يعفو عن الدَّم من رجل أو امرأة، فإذا عفا بعضهم سقط القود عن القاتل، وأخذ سائر الورثة حصصهم من الدّية.
وأمّا "أهل الحجاز" فيقولون: إنّما العفو والقود إلى الأولياء خاصة، وليس للورثة الذين ليسوا بأولياء من ذلك شيء، يتأوَّلون قول الله -تبارك وتعالى-: "ومن قتل مظلومًا، فقد جعلنا لوليَّه سلطانًا".
قال أبو عبيد: وقول "أهل العراق" في هذا أحبّ إليَّ [في القتيل].