غريب الحديث (صفحة 278)

117 - قال أبو عبيد في حديث النبيّ -صلى الله عليه وسلم-

"لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا ذة غمر على أخيه، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة، ولا القانع مع أهل البيت لهم".

قال: حدثناه مروان الفزارى، عن شيخ من أهل الجزيرة، يقال له يزيد بن أبي زياد.

قال أبو عبيد: وهو يزيد بن سنان، عن الزهرى، عن عروة، عن عائشة، ترفعه.

قوله خائن ولا خائنة، فالخيانة تدخل في أشياء كثيرة سوى الخيانة في المال منها: أن يؤتمن الرجل على فرج، فلا يؤدى فيه الأمانة.

وكذلك إذا استودع سرّا يكون إن أفشاه فيه عطب المستودع، أو فيه شينه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015