فمعنى الحديث: أنه إنما الرضاع ما كان في الحولين قبل الفطام.
وهذا مثل حديث "أبي هريرة" و "أم سلمة": "إنما الرضاع ما كان في [الثدى قبل الفطام] " ومنه حديث "عمر [بن الخطاب -رضي الله عنه-]: "إنمّا الرضاعة رضاعة الصغر".
وكذلك حديث "عبد الله" فيه.
وعامة الآثار على هذا: أن الرضاعة بعد الحولين لا تحرم شيئًا.
115 - وقال أبو عبيد في حديث النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أنه رأى رجلا يمشى بين القبور في نعلين، فقال:
"يا صاحب السبتين اخلع سبتيك".