غريب الحديث (صفحة 206)

قال أبو عبيد: حدثني عمر بن يونس بن القاسم اليمامي، عن أبيه، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن "أنس"، عن النبي - صلى الله عليه وسلم-: "أنه نهى عن المخاضرة"

[قال أبو عبيد]: وفي حديث آخر أنه: "نهى عن بيعة قبل أن يشقح] والتشقيح هو الزهو أيضًا، وهو معنى قوله: "حتى يأمن من العاهة" والعاهة الآفة تصيبه.

وأما حديثه الآخر: "أ، هـ نهى عن المنابذة والملامسة"

ففي كل واحد منهما قولان:

أما المنابذة: فيقال: إنها أن يقول الرجل [70] لصاحبه: انبذ إلى الثوب أو غيره من المتاع، أو أنبذه إليك، وقد وجب البيع بكذا وكذا.

ويقال: إنما هو أن يقول الرجل: إذا نبذت الحصاة، فقد وجب البيع، وهو معنى قوله: "أنه نهى عن بيع الحصاه".

والملامسة: أن يقول: إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك، فقد وجب البيع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015