وفي الحديث أيضًا رخصة في تغطية المحرم وجهه، كأنه يرى أن الإحرام إنما هو في الرأس خاصة.
والناس على حديث "ابن عمر" في هذا لقوله: "إن الذقن من الرأس، فلا تخمروه" فصار الإحرام في الوجه والرأس جميعًا.
قال: سمعت محمد [بن الحسن] يفتي بذلك، ويحدثه عن "مالكٍ" عن "نافعٍ" عن "ابن عمر".
673 - وقال "أبو عبيدٍ" في حديث "عثمان" [رحمه الله]: "أنه رفع إليه رجل قال لرجلٍ: يا بن شامة الوذر فحده".