602 - وقال أبو عبيدٍ في حديث عمر [رضي الله عنه] أنه أتى بشاربٍ، فقال: "لأبعثنك إلى رجلٍ لا تأخذه فيك هوادةٌ، فبعث به إلى مطيع بن الأسود العدوي، فقال: إذا أصبحت غداً فاضربه الحد، فجاء "عمر" وهو يضربه ضرباً شديداً، فقال: قتلت الرجل! كم ضربته؟
قال: ستين.
قال: أقص عنه بعشرين".
[حدثنا أبو عبيدٍ] قال: حدثنيه أبو النضر، عن سليمان بن المغيرة، عن ثابت [421] عن أبي رافعٍ، عن عمر.
[قال أبو عبيدٍ]: قوله: أقص عنه بعشرين، يقول: اجعل شدة هذا الضرب الذي ضربته قصاصاً بالعشرين التي بقيت، ولا تضربه العشرين.
وفي هذا الحديث من الفقه: أن ضرب الشارب ضربٌ خفيفٌ.
قال: وكذلك سمعت "محمد بن الحسن" يقول في القاذف والشارب.
قال: وأما الزاني فإنه أشد ضرباً منهما.
قال: والتعزير أشد الضرب.