يدخل إلينا بأمانٍ، فقتله محرم على المسلمين حتى يرجع إلى مأمنه، وأصل هذا من قول الله - سبحانه-: "وإن أحدٌ من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه" فذلك قوله: "في عهده"، يعني: حتى يبلغ المأمن، أو الوقت الذي يوقته له، ثم لا عهد له.
قال أبو عبيد: وحدثنا عبد الله بن المبارك، عن معمرٍ، عن زياد بن مسلم، أن رجلاً من أهل الهند قدم "عدن" بأمانٍ، فقتله رجلٌ بأخيه، فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز، فكتب أن يؤخذ منه خمسمائة دينارٍ، ويبعث بها إلى ورثة المقتول، وأمر بالقاتل أن يحبس.
قال أبو عبيد: وهكذا كان رأي "عمر بن عبد العزيز [رحمه الله]
كان يرى دية المعاهد نصف دية المسلم، فأنزل ذلك الذي دخل بأمان منزلة الذمي، المقيم مع المسلمين، ولم ير على قاتله قوداً، ولكن عقوبة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- لا يقتل مسلم بكافرٍ".