يقال: كافأت الرجل، أي فعلت به مثل ما فعل بي، ومنه الكفء من الرجال للمرأة- كفءٌ وكفئٌ-. يقال: إنه مثلها في حسبها، قال الله [تبارك وتعالى]: (ولم يكن له كفواً أحد).
وأما قوله: يسعى بذمتهم أدناهم: فإن الذمة الأمان، يقول: إذا أعطى الرجل منهم العدو أماناً جاز ذلك على جميع المسلمين ليس لهم أن يخفروه كما أجاز عمر [رضي الله عنه] أمان عبدٍ على جميع أهل العسكر، وكان "أبو حنيفة" لا يجيز أمان العبد إلا بإذن مولاه.
وأما حديث عمر [رضي الله عنه] فليس فيه ذكر مولى.
ومنه قول سلمان الفارسي [رضي الله عنه] "ذمة المسلمين واحدة" والذمة هي الأمان. ولهذا قيل للمعاهد: ذميٌّ؛ لأنه قد أعطي الأمان على ماله ودمه؛ للجزية التي تؤخذ منه.