[قال أبو عبيد]: أما قوله: "من حزرات أنفس الناس" فإن الحزرة خيار المال، قال الشاعر:
الحزرات حزرات النفس
فيقول: لا تأخذ خيار أموالهم، خذ الشارف، وهي: المسنة الهرمة، والبكر، وهو: الصغير من ذكور الإبل، فقال: الشارف والبكر.
وإنما السنة القائمة في الناس ألا يؤخذ في الصدقة إلا ابنة مخاضٍ، أو ابنة لبونٍ، أو حقةٌ، أو جذعة، ليس فيها سن فوق هذه الأربع ولا دونها. وإنما وجه هذا الحديث عندي - والله أعلم- أنه كان في أول الإسلام قبل أن يؤخذ الناس بالشرائع فلما قوي الإسلام واستحكم، جرت الصدقة على مجاريها ووجوهها.
وأما حديث عمر [355] [رضي الله عنه]: "دع الربى والماخض والأكولة".