حدثنا أبو عبيد: قال: وحدثنا ابن عُلية، عن ابن أبي نجيح، عن طاوس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: "لا رُقبى فمن أرقب شيئاً فهو لورثة المرقب".
قال أبو عبيد: وهذه الآثار أصلٌ لكل من وهب هبة واشترط فيها شرطاً أن الهبة جائزةٌ، وأن الشرط باطل كالرجل يهب للرجل جارية على ألا تباع ولا توهب أو على أن يتخذها سريةً، أو على أنه إن أراد بيعها فالواهب أحق بها.
هذا وما أشبهه من الشروط، فقبضها الموهوب له على ذلك وعوَّض الواهب منها فالهبة ماضيةٌ والشرط باطلٌ في ذلك كله.
قال أبو عبيد: وكان مالك [بن أنس] يقول: إذا أعمر الرجل الرجل داراً، فقال: هي لك عمرك، فإنهما على شرطهما إذا مات الموهوب له رجعت إلى الواهب، إلا أن يقول: هي لك ولعقبك من بعدك.