وأما المرأة الراجح، فإنها التي مات عنها زوجها، فرجعت إلى أهلها.
وفي حديث الزبير من الفقه أن الرجل يجعل الدار والأرض وقفاً على قوم ويشترط أنه يزيد فيهم من شاء، وينقص منهم من شاء، فيجوز له ذلك. وإنما جاز هذا في الوقف خاصةٌ دون الصدقة النافذة الماضية؛ لأن حكمهما مختلفٌ. ألا ترى أن الوقف قد يجوز ألا يخرجه صاحبه من يده، وأن الصدقة لا تكون ماضية حتى تخرج من يد صاحبها في قول بعضهم.
522 - وقال أبو عبيد في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم- في العُمري [348] والرقبى أنها لمن أعمرها، ولمن أرقبها ولورثتهما من بعدهما".