حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد: [344] عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن محمد بن عبد الله بن عتيك، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أما قوله "مات حتف أنفه" فهو أن يموت موتاً على فراشه من غير قتلٍ ولا غرقٍ، ولا سبُع، ولا غيره.
وكذلك حديث "ابن عيينة" عن ابن أبي نجيح عمن سمع عبيد بن عمير، يقول في السمك: "ما مات حتف أنفه فلا تأكله" يعني الذي يموت منه في الماء، كأنه كره الطافي.
قال: وقد رواه بعض أصحابنا عن سفيان بن عيينة: "ما مات حتفاً فيه" يعني في الماء.
قال أبو عبيد: ولا أراه حفظ هذا عن ابن عيينة، وكلام العرب هو الأول. والقعص: أن يُضرب الرجل بالسلاح أو بغيره فيموت في مكانه قبل أن يريم،