وقال بعض الناس [335] في هذا: يعني السن المركبة في فم الإنسان، والظفر المركب في أصبعه ليس بمنزوعٍ؛ لأنه إذا ذبح بذلك فهو خنقٌ.
واحتج فيه بقول "ابن عباس" [رضي الله عنه] في الذي ذبح بظفريه "إنه إنما قتلها خنقاً".
قال أبو عبيد: ومع هذا أنه ليس يمكن الذبح بالظفر والسن المنزوعين لصغرهما.
وقال بعض الناس: لا بل المعنى في النهي واقعٌ على كل ذابح