يعني صاحبها الذي يحفظها ويمنعها. والجونة: خابية الخمر.
وفي إحداد المرأة لغتان:
يقال: حدت على زوجها تَحُد وتَحِدُّ حداداً.
وأحدت تُحِدُّ إحداداً.
وأما قوله: "وانتقاص الماء" فإنا نُراه غسل الذكر بالماء، وذلك أنه إذا غُسل الذكر بالماء ارتد البول، ولم ينزل، وإن لم يُغسل نزل منه الشيء حتى يُستبرى.
قال أبو عبيد: وليس معنى الحديث أنه سمى البول ماءً، ولكنه أراد انتقاص البول بالماء إذا غُسل به.
503 - وقال أبو عبيد في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم