ولا تدخل الفريضة في هذا الحديث؛ لأن رجلاً لو صلى الفريضة قاعداً أو نائماً، وهو لا يقدر إلا على ذلك كانت صلاته تامةً مثل صلاة القائم- إن شاء الله-؛ لأنه من عذر.
وإن صلاها من غير عذرٍ قاعداً أو نائماً لم تجزه البتة، وعليه الإعادة، وهذا وجه الحديث.
وأما قوله: "كنت لا تدارئ ولا تمارى" [317].
فإن المدارأة هاهنا مهموزة من دارأت، وهي المشاغبة والمخالفة على صاحبك، ومنها قول الله [-عز وجل-]. "وإذا قتلتم نفساً فادارأتم فيها" يعني اختلافهم في القتيل.