إليه، وهي المنحة والعرية، والإفقار والإخبال، وكلها في الحديث إلا الإخبال.
فأما المنحة: فالرجل يمنحُ أخاه ناقته أو شاته فيحتلبها عاماً أو أقل من ذلك أو أكثر ثم يردها، وهو تأويل هذا الحديث.
وأما العرية: فالرجل يُعرى الرجل ثمر نخلةٍ من نخيله فيكون له الثمر عامة ذلك فهذه [298] العرية التي رخص النبي [صلى الله عليه وسلم-] في بيع ثمرها قبل أن تُصرم [بتمر].
وأما الإفقار: فأن يعطى الرجل الرجل دابته، فيركبها ما أحب في سفر أو حضرٍ، ثم يردها عليه، وهو الذي يروي- فيه الحديث