غريب الحديث (صفحة 1264)

قال "أبو عبيد": وفي هذا الحديث من الفقه قول: "النبي" - صلى الله عليه وسلم-.

"لو خرجتم إلى إبلنا فأصبتم من أبوالها وألبانها".

فهذا رُخصةٌ في شرب بول ما أُكِل لحمهُ، وهذا أصلُ هذا الباب.

وكذلك لو وقع في ماء لم ينجس.

وأما قطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم، فيروى - والله أعلم- أن هذا كان في أول الإسلام قبل أن تنزل الحدود [286] فنُسخ.

ألا ترى أن المرتد ليس حده إ لا القتل، فأما السمل، فإنه مُثلةٌ، وقد نهى "النبي" [صلى الله عليه وسلم] عن المثلة.

قال حدثنا "ابن مهديٌّ" عن "همامٍ" عن "قتادة" عن "ابن سيرين" قال: كان أمر العرنيين قبل أن تنزل الحدود.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015