وهذا الحديث يروى عن "بقية بن الوليد" عن "وزير بن عبد الله الخولاني" عن "محمد بن الوليد الزبيدي" عن "الزهري" عن "سعيد بن المسيب" عن "عمر بن الخطاب" عن "النبي" -صلى الله عليه وسلم- قوله:
"من منحه المشركون أرضًا، فلا أرض له".
قال "أبو عبيد": وجهه عندنا -والله أعلم- أن الذمي يمنح المسلم أرضًا، والمنيحة: العارية؛ ليزرعها.
وقوله: "فلا أرض له": يعني أن خراجها على ربها المشرك، ولا يسقط الخراج عنه منحته المسلم إياها، ولا يكون على المسلم خراجها.
وهذا مثل حديثه الآخر: "ليس على المسلم جزية".
يروى ذلك عن "قابوس بن أبي ظبيان" عن "أبيه" عن "النبي" -صلى الله عليه وسلم-.