فصل
المسألة الثانية: منع المشركين واليهود والنصارى من السكنى في جزيرة العرب، وإخراج من كان منهم ساكنًا فيها؛ عملاً بما عزم عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في آخر حياته من إجلائهم عنها، مؤكدا عزمه على ذلك بالقسم كما في صحيح مسلم، عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: أخبرني عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، حتى لا أدع إلا مسلمًا».
ورواه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وفي رواية لأحمد، والترمذي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لئن عشت -إن شاء الله- لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب».
زاد أحمد: «حتى لا أترك فيها إلا مسلمًا».
ولما عاجلت المنية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن فعل ما عزم عليه أوصى أمته أن تفعل ذلك بعد موته؛ كما في الصحيحين، ومسند الإمام أحمد، وسنن أبي داود، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أوصى عند موته بثلاث: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم» ونسيت الثالثة.
وفي المسند أيضًا، عن أبي عبيدة بن الجراح - رضي الله عنه - قال: آخر ما تكلم به النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب».
ورواه البخاري في التاريخ الكبير مختصرًا.